حيث يكون وضع القيود في ذلك مجافيا لنصّ التشريع الإسلامي و لروحه المميزة له، و موجبا لتشويه النظام الإسلامى، بانحرافه عن الإسلام بواقعه و روحه، مع أن المفروض فيه الحفاظ على الإسلام، و تشييد أركانه، و إظهار معالمه المميزة له عن بقية الأنظمة الفاسدة، التي تعاني منها البشرية و من ويلاتها، في سلوكها، و مثلها، و أخلاقياتها، و غير ذلك من شئون حياتها.
س 4- في الحالات التي يقتل بها رجل امرأة، يرجى الإجابة عن ما يلي ..
أإذا اختار أولياء الدم القصاص و إعطاء نصف الدية، فهل اختيار نوع الدية المعطاة إلى أولياء الدم أو للجاني؟
ج: اختيار نوع الدية لأولياء الدم، لأنهم المكلفون بدفعها على تقدير القصاص، و مقتضى إطلاق خطابهم بها الاجتزاء بأيّ فرد منها يختارونه.
و لأجل ذلك قلنا بأن اختيار نوع الدية مع الخطأ للقاتل و من يقوم مقامه- كوليّهأو للعاقلة.
ب .. إذا لم يتمكن أولياء الدم من إعطاء نصف الدية، و طلبوا من الأجهزة القضائية، أداءه عنهم، فهل يمكن إعطاؤه من بيت المال؟
ج: لما كان هذا من النفقات الخاصة، فليس هو من مصارف بيت المال.