س 3 هل يمكن للدولة الإسلاميةنظرا لمصالح مهمةأن تجعل صحة وقوع العقود و الإيقاعاتكالزواج و الطلاق- منوطا بمراحل معينة؟
ج: لا مجال لذلك، إلا بناء على أن المتولي للأمر أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بحيث له حجرهم عن سلطنتهم على أنفسهم في مثل ذلك.
و هو أمر غير ثابت، بل ثابت العدم، كما أفضنا الكلام فيه في المسألة الرابعة و العشرين من مباحث الاجتهاد و التقليد من مصباح المنهاج[1].
على أن النّبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة عليهم السّلام الذين ثبتت لهم هذه الولاية لم يعهد منهم إعمالها بهذا النحو، حيث يناسب ذلك عدم إعمال الوليّ لها بالنحو المذكور حتى لو تمت ولايته.
كما ينبغي الحذر من أن تكون الدوافع الخفية انهزامية، بسبب ضغط الوضع المعاصر في الاتجاه المعاكس للتشريع الإسلامي.
و لا سيما مع حثّ الشارع الأقدس على الزواج، و خصوصا المبكر منه، و على التسهيل فيه، و على أنه سبب للرزق، و أن من ترك الزواج مخافة الفقر فقد أساء الظن باللّه تعالى، و مع تأكيده على أن الطلاق بيد من أخذ