و منها: أن جناية العبد في رقبته، مع وضوح عدم العقوبة عليه بذلك، بل ليس فيه إلا تدارك الجناية.
و منها: اختلاف مقدار الدية في كثير من الجروح و نحوها بالشفاء من دون عيب، أو معه، مع وضوح أنه لا دخل للشفاء من دون عيب و عدمه في الجريمة و استحقاق العقوبة.
و ربما يظهر بالتأمل غير ما تقدم من ما يناسب المدعى. و إن كان وضوحه يغني عن تكلف ذلك.
نعم، قد يناسب ابتناءها على العقوبة أن أمد دية العمد سنة، و أمد دية الخطأ ثلاث سنين، و أن دية شبه العمد على الجاني، و دية الخطأ المحض على العاقلة غالبا، و أن الدية تغلظ بزيادة الثلث إذا وقع القتل في الحرم، أو في الأشهر الحرم، و نحو ذلك.
إلا أنه لا مجال للخروج بذلك عن ما سبق. إذ لا مانع من البناء على زيادة حرمة الشيء في بعض الحالات الخاصة، بحيث يزيد دركه و ضمانه، أو تكون الزيادةكالتعجيل في العمدواردة مورد العقوبة، و إن كان أصل ثبوت الدية مبنيا على تدارك الخسارة. و قد تقدم في جواب السؤال الرابع و الأربعين ما ينفع في المقام.
نعم، لما لم يكن الحكم المذكور عمليا لم ينفع قيام الحجج الشرعية عليه ما لم تبلغ مرتبة العلم، لانصراف أدلة الحجية لمقام العمل. و مع عدمه