responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 155

س 47 بالنسبة إلى حقيقة الدية، يرجى الإجابة عن ما يلي ..

أ .. هل الدية المجعولة من قبل الشارع الأقدس هي نوع من العقوبة و الجزاء، أو هي نحو من تدارك للخسارة؟

ج: المناسبات الارتكازية قاضية بأنها نحو من تدارك الخسارة.

و يناسبه أمور ..

منها: ما تضمنته نصوص كثيرة من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم، فإن بطلان الدم إنما هو بذهابه هدرا و ضياعا.

و منها: التعبير في جملة من النصوص بالضمان، كقوله عليه السّلام في صحيح الحلبي: «كل شي‌ء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه»[1]، فإن الضمان تحمل الدرك و الخسارة. و لا سيما مع عموم الحكم للمال و للنفس و نحوها من ماله دية.

و منها: ثبوتها في الخطأ المحض، الذي لا منشأ معه للعقوبة.

و منها: ما في جملة من النصوص من أن دية المملوك قيمته، و لا سيما مع ما في بعضها من أنه يضرب القاتل مع العمد، كصحيح أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام في حديث قال: «لا يقتل حر بعبد، و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم ثمنه، دية العبد»[2] فإن المنصرف منه أن الضرب للعقوبة،


[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 9 من أبواب موجبات الضمان حديث: 1.

[2] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 6 من أبواب ديات النفس حديث: 1.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست