responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 157

لا فائدة في الحجج إلا بمقدار تأثيرها في حصول العلم، الذي قد لا يحصل بها، كما قد يحصل من غيرها، من دون ضابط لذلك.

ب .. هل أن العمد و شبه العمد و الخطأ المحض في ذلك سواء؟

ج: نعم أصل الدية في الجميع على نحو واحد، لعدم الفرق بينها في ما سبق. و إن تقدم احتمال كون بعض الخصوصيات فيها واردة مورد العقوبة.

كما أن ثبوت القصاص في العمد يبتني على العقوبة الرادعة و التنكيل بالجاني، لوضوح عدم تدارك الخسارة به، و ابتنائه على شدة التنكيل، المستلزم لقوة رادعيته، كما يناسبه قوله تعالى: وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‌[1].

و مبنى التنازل عن القصاص و الانتقال للدية على رفع اليد عن العقوبة، و الاهتمام بتدارك الخسارة.


[1] سورة البقرة الآية: 179.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست