لا فائدة في الحجج إلا بمقدار تأثيرها في حصول العلم، الذي قد لا يحصل بها، كما قد يحصل من غيرها، من دون ضابط لذلك.
ب .. هل أن العمد و شبه العمد و الخطأ المحض في ذلك سواء؟
ج: نعم أصل الدية في الجميع على نحو واحد، لعدم الفرق بينها في ما سبق. و إن تقدم احتمال كون بعض الخصوصيات فيها واردة مورد العقوبة.
كما أن ثبوت القصاص في العمد يبتني على العقوبة الرادعة و التنكيل بالجاني، لوضوح عدم تدارك الخسارة به، و ابتنائه على شدة التنكيل، المستلزم لقوة رادعيته، كما يناسبه قوله تعالى: وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[1].
و مبنى التنازل عن القصاص و الانتقال للدية على رفع اليد عن العقوبة، و الاهتمام بتدارك الخسارة.