responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 154

و السلام) و عن عمر أنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين، و لا مخالف لهما».

و من ثم يشكل عموم معقد إجماعه المدعى للتقسيط، فضلا عن حجيته في ذلك بنحو يخرج به عن إطلاق النص. و على ذلك لا أثر للدعوى المذكورة.

هذا و الظاهر أن الإصابات في حوادث السيارات من الخطأ المحض غالبا، لعدم قصد الجاني إصابة المجني عليه، و شبه العمد إنما يكون بقصد إصابته بما لا يوجب عادة الجناية الحاصلة.

و حينئذ لا موضوع لدعوى الإعسار من الجاني، لعدم كونه هو المطالب بالدية، بل المطالب بها عاقلته.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست