قيام المجني عليه بالعلاج، و تحمل الجاني نفقته، بلحاظ أن ذلك هو الأصلح للطرفين. إلا أن ذلك ليس من درك الجناية الذي هو محل الكلام.
س 43 حيث كان المشهور أن دية أهل الكتاب ثمانمائة درهم، فهل الأقلية المجوسية مشمولة بهذا الحكم؟
ج: نعم هي مشمولة بهذا الحكم كما عليه الأصحاب رضي اللّه عنهم و لا يعرف الخلاف فيه منهم.
و تقتضيه طائفتان من النصوص:
الأولى: ما تضمن ثبوت الدية المذكورة للذمي، كصحيح محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال: «دية الذمي ثمانمائة درهم»[1] و غيره، لوضوح شمول إطلاقه لهم.
الثانية: ما صرح فيه بتعميم الحكم لهم، و مساواتهم لليهود و النصارى في الدية المذكورة، كصحيح أبان بن تغلب: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
إبراهيم يزعم أن دية اليهودي و النصراني و المجوسي سواء. فقال: نعم، قال الحق»[2].
و صحيح ليث المرادي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دية النصراني و اليهودي و المجوسي. فقال: ديتهم جميعا سواء، ثمانمائة درهم، ثمانمائة درهم»[3].
[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 13 من أبواب ديات النفس حديث: 3.
[2][3] 2، 3 وسائل الشيعة ج: 19 باب: 13 من أبواب ديات النفس حديث: 1، 5.