و موثق زرارة: «سألته عن المجوس ما حدّهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب، و مجراهم مجرى اليهود و النصارى في الحدود و الديات»[1]، و موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: بعث النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود و النصارى و المجوس. فكتب إلى النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم: إني أصبت دماء قوم من اليهود و النصارى فوديتهم ثمانمائة درهم، ثمانمائة. و أصبت دماء قوم من المجوس، و لم تكن عهدت إلي فيهم عهدا. فكتب إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: إن ديتهم مثل دية اليهود و النصارى.
نعم، هناك نصوص مخالفة لذلك في جميع أهل الذمة، أو في خصوص اليهود و النصارى:
منها: ما دل على أن ديتهم دية المسلم، كموثق سماعة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسلم قتل ذميا، فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس، فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل السواد، و عن قتل الذمي. ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ...»[3].
و صحيح أبان بن تغلب عنه عليه السّلام: «قال: دية اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم»[4].
و موثق زرارة أو صحيحه عنه عليه السّلام: «قال: من أعطاه رسول
[1][2][3] 1، 2، 3 وسائل الشيعة ج: 19 باب: 14 من أبواب ديات النفس حديث: 11، 7، 1.
[4] 4 وسائل الشيعة ج: 19 باب: 14 من أبواب ديات النفس حديث: 2، 3.