و دون الشلل الاقتضائي الراجع إلى أن من شأن الجناية أن تؤدي إليه، و إن لم يتحقق فعلا بسبب العلاج.
إلا أن يرجع العلاج إلى إصلاح العضو و رفع شلله بعد تحقق الشلل الذي من شأنه البقاء، فإنه حينئذ لا يمنع من استحقاق دية الشلل.
و بعبارة أخرى: العلاج مع الجناية التي من شأنها أن توجب الشلل ..
تارة: يمنع من تأثير الجناية للشلل عرفا، بحيث لا يصدق على العضو أنه قد شلّ، غاية الأمر أنه قد تعطل مؤقتا بسبب صدمة الجناية.
و أخرى: يوجب ارتفاع الشلل بعد حدوثه و استحكامه.
أما الثاني فلا يمنع من استحقاق دية الشلل، لإطلاق أدلته.
و أما الأول فهو مانع من استحقاق دية الشلل، لأن موضوع دية الشلل هو الشلل الفعلي دون الاقتضائي. بل الثابت دية الجناية بنفسها- مع قطع النظر عن الشللإذا كان لها مقدار شرعي، و الرجوع للأرش و الحكومة إن لم يكن لها مقدار شرعي.
و في كلا الحالين لا يلزم الجاني بنفقة العلاج حتى إذا زادت على الدية أو أرش الجناية، لما سبق.
نعم، حيث سبق عدم وجوب العلاج على المجني عليه لدفع الشلل، فإذا كانت نفقة العلاج أقل من الدية، فقد يتصالح الجاني و المجني عليه على