responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 143

يقول: لا يقضى في شي‌ء من الجراحات حتى تبرأ»[1].

لكن من القريب حمله على عدم القضاء بوجه ينهي الدعوى و يحدد الجناية إلا بعد الشفاء، خوفا من السراية الموجبة لزيادة الدية، من دون أن ينافي استحقاق درك الجناية بمجرد حدوثها. فلا يخرج به عن ما ذكرنا.

س 42 في الإصابات التي تؤدي إلى شلل العضو، إلا أنه يمكن علاجها و التخلص من الشلل الحاصل نتيجة الإصابة، يرجى الإجابة عن ما يلي:

أ .. هل يلزم الشخص المصاب بمعالجة نفسه؟

ج: لا يلزم بذلك. لعدم الدليل عليه، و الأصل البراءة.

ب .. في صورة علاج الإصابة، هل يمكن تضمين الجاني كلفة ما يزيد على الدية من نفقات العلاج؟

ج: لا يضمن ذلك. لظهور أدلة الديات في كونها تمام الشي‌ء المستحق بسبب الجناية. كما تقدم نظيره في الجواب عن السؤال الثامن و الثلاثين.

بل لو حصل الشفاء لم يلزم حتى بدية الشلل. لظهور أدلة دية الشلل في الشلل الفعلي الذي من شأنه الثبوت و البقاء، بحيث يصدق أن العضو مشلول، كما هو مفاد الصفة المشبهة، دون التعطيل الموقت بسبب الجرح،


[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 42 من أبواب موجبات الضمان حديث: 2.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست