عثم أو بدونه، فمع العثم تثبت الدية التامة، و بدونه تثبت المائة دينار، و لا يثبت شيء منها بمجرد الكسر.
لكن مناسبة الحكم و الموضوع تأبى ذلك. لظهور أن التعدي على المجني عليه إنما يكون بالكسر، و هو بنفسه موجب لنقص فيه، و الجبر من دون عثم من سنخ التدارك للنقص المذكور، و التخفيف منه، و ذلك يناسب ثبوت الدية التامة بالكسر من أول الأمر، و سقوط تسعمائة بالجبر من دون عثم و لا عيب.
و لا سيما بملاحظة موثق السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الصلب [إذا انكسر. فقيه] الدية»[1]. فإن الجمع بينه و بين معتبرة ظريفبما ذكرنا من ثبوت الدية التامة بمجرد الكسر، ثم سقوط التسعمائة بالجبر من غير عثم و لا عيبأقرب عرفا من الجمع بينهما بحمله على عدم ثبوت الدية التامة إلا بعد انجبار الكسر على عثم و عيب.
بل لا ينبغي التأمل بثبوت الدية التامة لو لم يجبر أصلا، لنقص في بدن المجني عليه، أو موته بعد الجناية بسبب آخر. و ذلك يناسب ما ذكرنا، فلا مخرج عنه.
و هذا جار في نظائر ذلك من موارد تخفيف الدية بالشفاء.
نعم، في موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السّلام: «إن عليا عليه السّلام كان
[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 14 من أبواب ديات الأعضاء حديث: 2.