.. في بعض المواردككسر فقرات الظهر- مما تكون له الدية كاملة بناء على فتاوى الفقهاء، إذا كان الكسر بحيث يعالج و لا يبقى للجناية أثر يلزم الجاني بمائة دينار. ففي هذه الموارد هل يقصد من الشفاء قابلية الشفاء أو فعليته.
و المقصود من السؤال أنه إذا كان المراد من الشفاء هو الشفاء الفعلي، فيجب إما دفع الدية الكاملة و ينتظر فإن تحقق الشفاء أرجع إليه تسعمائة دينار، و إما أن ينتظر الشفاء، فإن تمّ دفع المائة (و إن كانت ذمته من أول الأمر مشغولة بتمام الدية). و إذا كان المراد شأنية الشفاء، فتكون ذمة الجاني مشغولة من أول الأمر بالمائة لا غير.
ج: ظاهر النص بدوا أن المعيار على فعلية الشفاء، ففي معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «... و إن انكسر الصلب فجبر على غير عثم و لا عيب، فديته مائة دينار، و إن عثم فديته ألف دينار»[1].
فإن مقتضى الجمود عليه عدم ثبوت إحدى الديتين إلا بعد الجبر على
[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 13 من أبواب ديات الأعضاء حديث: 1.