أ .. في بعض الموارد التي يكون الشفاء من الجرح أو نقص العضو مؤثرا على مقدار الدية، فهل تكون المصاريف المؤدية إلى ذلك على الجاني أو المجني عليه؟
ج: ليس على الجاني تحمّل نفقة الشفاء، بل هو على من يقوم به، كالمجني عليه، أو من يهمه أمره. لعدم التنبيه في النصوص لتحمل الجاني ذلك.
و لا سيما مع أن الذي يهتمّ بالعلاج بمقتضى الوضع المتعارف هو المجني عليه أو من يهمه أمره، و النصوص لم تتضمن الأمر بالعلاج، بل مجرد تبدل الدية على تقدير تحققه، فعدم التنبيه فيها لتحمل الجاني للخسارة ظاهر في عدم تحمله لها. و قد تقدم في جواب السؤال الثامن و الثلاثين ما ينفع في المقام.
ب .. فإذا كانت المصاريف على المجني عليه، و كانت أكثر من الدية، فهل هناك طريق شرعي لجبر الخسائر المذكورة؟
(و هناك حالات كثيرة تكون فيها الخسائر المذكورة أكثر من الدية).
ج: لا جبر للخسارة المذكورة شرعا. و أدنى ملاحظة للنصوص توجب وضوح ذلك.