، كالخسائر التي يتوقف عليه الشفاء، و الخسائر المترتبة نتيجة تلف العضو، كالتلف الذي يصيب يد الخطاط مثلا؟
ج: لا يفرق بين أنواع الخسائر بعد ما سبق. و فتح هذا الباب يفتح لنا أبوابا كثيرة من أبواب التنسيبات و الاستحسانات ما أنزل اللّه تعالى بها من سلطان. بل لا ريب نصا و فتوى في أن اليدين متساويتان في الدية، مع أن اليمين نوعا أكثر نفعا. و قد تقدم في جواب السؤال السابع و الثلاثين ما ينفع في المقام.
س 40 كما تعلمون فإن هناك روايات واردة في باب الديات تجعل الشفاء من الجرح أو نقص العضو من الأسباب التي تؤثر على مقدار الدية في بعض الحالات.
و حيث تطورت أساليب العلاج الطبية في عصرنا الحالي، فيرجى الإجابة عن ما يلي بالنظر إلى ذلك:
أ .. هل يمكن التعدي عن الموارد المنصوصة إلى غيرها في التأثير على الدية من أجل حصول الشفاء؟
ج: لا مجال للتعدي عن الموارد المنصوصة بعد اختلاف النصوص في خصوصيات الحكم المذكور اختلافا فاحشا، حتى جعل المعيار في