responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 138

د .. هل يفرق بين أنواع الخسائر

، كالخسائر التي يتوقف عليه الشفاء، و الخسائر المترتبة نتيجة تلف العضو، كالتلف الذي يصيب يد الخطاط مثلا؟

ج: لا يفرق بين أنواع الخسائر بعد ما سبق. و فتح هذا الباب يفتح لنا أبوابا كثيرة من أبواب التنسيبات و الاستحسانات ما أنزل اللّه تعالى بها من سلطان. بل لا ريب نصا و فتوى في أن اليدين متساويتان في الدية، مع أن اليمين نوعا أكثر نفعا. و قد تقدم في جواب السؤال السابع و الثلاثين ما ينفع في المقام.

س 40 كما تعلمون فإن هناك روايات واردة في باب الديات تجعل الشفاء من الجرح أو نقص العضو من الأسباب التي تؤثر على مقدار الدية في بعض الحالات.

و حيث تطورت أساليب العلاج الطبية في عصرنا الحالي، فيرجى الإجابة عن ما يلي بالنظر إلى ذلك:

أ .. هل يمكن التعدي عن الموارد المنصوصة إلى غيرها في التأثير على الدية من أجل حصول الشفاء؟

ج: لا مجال للتعدي عن الموارد المنصوصة بعد اختلاف النصوص في خصوصيات الحكم المذكور اختلافا فاحشا، حتى جعل المعيار في‌

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست