responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 137

بل اقتصر فيها على الدية.

و من ثم لا مجال للبناء على تحمّل أجر العلاج زائدا على الدية في مورد الخبرين، فضلا عن التعدي عن موردهما. و لا سيما مع ظهورهما في خصوصية موردهما. و ربما يحملان على الاستحباب في موردهما بعد كون أجر العلاج فيه قليلا غالبا. بل قد لا يحتاج للعلاج.

ب .. في الحالات التي تكون فيها الدية أقل أو أكثر أو مساوية للتكاليف، فما هو الحكم؟

ج: يتعين الاقتصار على الدية عند عدم القصاص. لما سبق.

ج .. إذا كان لا يجب على الجاني أكثر من الدية، فهل يمكن للحكومة أن تسنّ قانونا يلزم الجاني بإعطاء الخسائر المذكورة؟

ج: القانون المذكور لا يتناسب مع التشريع الإسلامي. و تشريعه يتضمن اعترافا مبطّنا بعدم وفاء التشريع الإسلامي بعلاج المشكلة، و حفظ الحقوق. و ادعاء ذلك من أعداء الإسلام أخفّ وطأة على الإسلام من الاعتراف به ممن يعتنقونه و يحكمون باسمه. و قد تقدم في جواب السؤال الثاني و الثالث و الرابع و الثالث عشر ما ينفع في المقام، كما يأتي أيضا في جواب السؤال الستين.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست