السمحاق أجر الطبيب سوى الدية». كذا في الكافي و التهذيب[1]. و ظاهره أو صريحه لزوم أجر الطبيب مع الدية. و أما ما في الوسائل الحديثة من روايته هكذا: «أجر الطبيب سواء الدية»[2]. فالظاهر أنه تصحيف، إذ لا معنى لهذا التركيب.
و حينئذ يحمل عليه موثق غياث بن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام:
«قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب»[3]. فيحمل على ثبوت أجر الطبيب مع الدية لا بدلا عنها.
لكن ذلك لا يناسب النصوص الكثيرة المقتصر فيها على الدية في مورد الموثقين، كموثق منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الخرصة شبه الخدش بعير، و في الدامية بعيران، و في الباضعةو هي ما دون السمحاق- ثلاث من الإبل ...»[4]، و غيره.
على أن الحكم المذكور لا يخلو عن غرابة، لأن ما هو الأشد أولى بالتشديد في الغرم. و لعله لذا لا يظهر من الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) العمل بالنصوص المذكورة، حتى الكليني و الشيخ، فإن الكليني ذكر موثق أبي مريم في باب العاقلة و الشيخ ذكره في باب البينات على القتل، و لم يشيرا لمضمونه في باب الديات، و الشيخ و إن ذكر في التهذيب موثق غياث في باب الديات[5]، إلا أنه لم يشر إلى مضمونه في النهاية و المبسوط و الخلاف،