responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 135

س 39 بالنسبة إلى الخسائر التي تزيد على الدية، يرجى الإجابة عن ما يلي:

أ .. هل يجب على الجاني أن يؤدي الخسائر الواردة على المجني عليه‌

، كتكاليف الشفاء من الجرح، أو يقتصر على الدية المقررة شرعا؟

ج: لا يجب عليه شي‌ء غير القصاص أو الدية، للاقتصار عليهما في الكتاب المجيد و السنة الشريفة.

و لا سيما مع التعرض في النصوص للبرء التام أو مع العيب، أو عدم البرء ففي موثق إسحاق بن عمار عن جعفر: «إن عليا عليه السّلام كان يقول: لا يقضى في شي‌ء من الجراحات حتى تبرأ»[1]، كما تعرضت النصوص للقرحة التي لا تبرأ، و لجبر الكسر من غير عثم و لا عيب، و لجبره مع العثم‌[2].

فإن التعرض لذلك كله، من دون إشارة لنفقات العلاج، و الاقتصار على الدية، كالصريح في عدم ضمان نفقات العلاج. و على ذلك جرى فقهاؤنا رضي اللّه عنهم، من دون خلاف ظاهر.

نعم، في موثق أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا. و قال: ما دون‌


[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 42 من أبواب موجبات الضمان حديث: 2.

[2] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 12 من أبواب ديات الاعضاء حديث: 1، و باب: 12 منها حديث: 1، و باب: 17 منها حديث: 1، و باب: 2 من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث: 3 و غيرها. قال في لسان العرب:« و عثم العظم المكسور إذا انجبر على غير استواء».

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست