responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 134

الحاصلة على الإصبع بلحاظ أهمية العمل و تحديد كل إصبع من خلال ذلك، ليكون تحديد الدية على ضوء الخسارة الحاصلة؟

ج: لا مجال لذلك بعد ما سبق، و لا سيما مع أن الأصابع الأربع غير الإبهام مختلفة الأهمية نوعا في الناس، فاتفاقها في الدية كاشف عن عدم كون أهمية المنفعة معيارا في مقدار الدية. بل فتح هذا الباب يوجب اضطراب الأحكام كثيرا، و فقد الضوابط لتحديد الدية، لاختلاف الناس كثيرا في منافع الأعضاء، من دون خصوصية للأصابع في ذلك.

على أن ذلك ليس مستجدا في هذه العصور، بل هو أسبق من ذلك، مع الإنسان. و قد كانت الصناعات و المهن المتعلقة شايعة في عصور الأئمة عليهم السّلام، كالكتابة، و الخياطة، و النقوش اليدوية، و غيرها من الأعمال الفنية، و مع ذلك أطلق في النصوص تحديد الديات من دون مراعاة هذه الخصوصيات.

و يأتي في جواب السؤال الثامن و الثلاثين ما ينفع في المقام.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست