ج: تعقيبا على ما ذكر فالنصوص الدالة على مساواة الأصابع في الدية كثيرة جدا. كصحيح أبان بن تغلب: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل ... إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ...»[1].
و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت. قال: و سألته عن الأصابع أ هن سواء في الدية؟
و نحوه صحيحا عبد اللّه بن سنان[3]، و موثقا زرارة و سماعة[4]، و معتبر أبي بصير[5]، و رواية الحكم بن عتيبة[6]، و خبر الحسن بن صالح[7].
و ليس في مقابل ذلك إلا معتبرة ظريف المذكورة عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «... و دية الأصابع و القصب الذي في الكف في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد، مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار ... و في الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث دينار ...
و دية الأصابع و القصب التي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ... و دية كل إصبع منها سدس دية الرجل
[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 44 من أبواب ديات الأعضاء حديث: 1.
[2] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث: 3.
[3] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث: 4، 9.
[4] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث: 8، 6.
[5][6] 5، 6 وسائل الشيعة ج: 19 باب: 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث: 7، 1.
[7] 7 وسائل الشيعة ج: 19 باب: 28 من أبواب ديات الأعضاء حديث: 2.