في مورد السؤال. و في موارد عدم النصّ فالمرجع الأرش و الحكومة إذا كان ذلك موجبا لزيادة النقص عرفا.
س 37 من المعلوم أن في دية الأصابع قولين للأصحاب:
الأول: أنها تتساوى في الدية، و لكل منها عشر دية النفس. و هو المشهور بين القدماء و المتأخرين، و به عدة روايات.
الثاني: أن الإبهام يختلف عن بقية الأصابع في الدية، و هو قول جماعة من القدماء، كأبي الصلاح الحلبي في الكافي و ابن زهرة في الغنية، و صاحب إصباح الشيعة رحمهم اللّه. و هم و إن اختلفوا على أقوال ثلاثة، إلا أنها تتفق في تمييز الإبهام عن بقية الأصابع في الدية. و هو الذي تشهد به معتبرة ظريف.
و قد نسب الشيخ في المبسوط مضمونها إلى رواية أكثر الأصحاب، كما ذكر في الخلاف أن عليه إجماع الفرقة و أخبارهم. و هو الذي أختاره آية اللّه العظمى السيد الخوئي رحمه اللّه.
مرجحا لمعتبرة ظريف على الروايات الأخرى بمخالفة العامة.