responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 130

في مورد السؤال. و في موارد عدم النصّ فالمرجع الأرش و الحكومة إذا كان ذلك موجبا لزيادة النقص عرفا.

س 37 من المعلوم أن في دية الأصابع قولين للأصحاب:

الأول: أنها تتساوى في الدية، و لكل منها عشر دية النفس. و هو المشهور بين القدماء و المتأخرين، و به عدة روايات.

الثاني: أن الإبهام يختلف عن بقية الأصابع في الدية، و هو قول جماعة من القدماء، كأبي الصلاح الحلبي في الكافي و ابن زهرة في الغنية، و صاحب إصباح الشيعة رحمهم اللّه. و هم و إن اختلفوا على أقوال ثلاثة، إلا أنها تتفق في تمييز الإبهام عن بقية الأصابع في الدية. و هو الذي تشهد به معتبرة ظريف.

و قد نسب الشيخ في المبسوط مضمونها إلى رواية أكثر الأصحاب، كما ذكر في الخلاف أن عليه إجماع الفرقة و أخبارهم. و هو الذي أختاره آية اللّه العظمى السيد الخوئي رحمه اللّه.

مرجحا لمعتبرة ظريف على الروايات الأخرى بمخالفة العامة.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست