ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث دينار ...»[1]، و لا بد من حمل الدية المذكورة فيها لإبهام الرجلين على أنها دية الإبهامين معا.
لكن لا بد من ترجيح تلك الروايات على معتبرة ظريف بشهرة الرواية، فإنه مقدم على الترجيح بمخالفة العامة رتبة.
و لا سيما مع ظهور إعراض الأصحاب عنها و عملهم بنصوص المساواة، حتى إن الشيخ قدس سرّه في المبسوط مع نسبته رواية التفريق بين الأصابع لأكثر الأصحاب أفتى بالمساواة بينها فيه و في النهاية، و كلامه في الخلاف و إن كان قد يظهر منه الميل لمضمون معتبرة ظريف، إلا أنه لا يخلو من اضطراب و إجمال، كما يظهر بمراجعته.
و أما ابن زهرة فقد أفتى بأن في الإبهام ثلث دية اليد، و في بقية الأصابع عشر ديتها، و هو المحكي عن الإصباح. و كذا الحلبي في أصابع اليدين مع موافقة المشهور في الرجلين. و كلاهما لا يطابق معتبرة ظريف.
و لم يتضح القول بمضمون المعتبرة المذكورة إلا من ابن حمزة في الوسيلة. و من ثم لا مجال للتعويل عليها في مقابل تلك النصوص.
[1] الفقيه ج: 4 ص: 60- 64، و التهذيب ج: 10 ص: 302- 306 و رواها في الوسائل مقطعة في ج: 9 باب: 12 من أبواب ديات الأعضاء حديث: 1، و باب: 17 من الأبواب المذكورة حديث: 1.