responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 117

ب .. بناء على ثبوت الدية، فمن يتحمل الدية؟

و لمن تصرف؟

ج: الشخص المذكور تارة: لا يحرزو لو بالأصل‌كونه ممن لا وارث له و أخرى: يحرز أنه كذلك.

أما في الصورة الأولى‌التي هي الغالب‌فلا أثر لثبوت الدية واقعا بعد عدم الوليّ المطالب بالدم، لفرض عدم معرفة المقتول، من دون فرق بين الموارد التي يحكم فيها بأن الدية على شخص أو جماعة مخصوصةكما في موارد التهمة و اللوث‌و الموارد التي يحكم فيها بأن الدية على بيت المال.

أما في الموارد التي يحكم فيها بأن الدية على شخص خاص أو جماعة مخصوصة فلأن الحكم المذكور فرع وجود وليّ يطالب بالدم، و يدعي القتل على شخص أو جماعة، أو يتهمهم بها، و ليس من وظيفة الحاكم في حقوق الناس إقامة الدعوى بدلا عن المستحق مع الجهل به و عدم مطالبته، بل تنحصر وظيفته في سماع دعوى المدعي و النظر فيها بعد صدورها منه.

و أما في الموارد التي تكون فيها الدية على بيت المال فلأن المتيقن من تحمّل بيت المال للدية هو أداؤها للولي المطالب بها بعد تعذر وصوله للقاتل و أخذه الدية منه، دون ما نحن فيه من فرض الجهل بالولي و عدم مطالبته.

بل هو الظاهر من صحيح عبد اللّه بن سنان و عبد اللّه بن بكير جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله. قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا من بيت‌

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست