مال المسلمين، و لا يبطل دم امرئ مسلم، لأن ميراثه للإمام، فكذلك تكون ديته على الإمام ...»[1].
على أنه لو فرض تحمّل الإمام ديته مطلقا فلا يجب عليه و لا على الحاكم الشرعيالمفروض قيامه مقامهأداؤها مع فرض الجهل بمستحقها و تعذر إيصالها إليه.
و دعوى: أن اللازم حينئذ التصدق بها عنه، كما هو الحال في كل مال مجهول المالك.
مدفوعة: أولا: بأن أدلة مجهول المالك لا تتضمن وجوب التصدق به، بل مجرد جوازه تخلصا من تبعة حفظ المال و رعايته، مع جواز حفظه له.
و ثانيا: بأن أدلة التصدق مختصة بالأموال الخارجية العينية، دون الديون و الأموال الذمية. و لذا اخترنا الاكتفاء فيها بنية الوفاء و العزم عليه عند القدرة على صاحبها. للنصوص الواردة في الدين الذي لا يعرف صاحبه، كموثق زرارة أو صحيحه: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون عليه الدّين و لا يقدر على صاحبه، و لا على ولي له، و لا يدري بأي أرض هو؟ قال عليه السّلام: لا جناح عليه بعد أن يعلم اللّه منه أن نيته الأداء»[2].
و غيره.
[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 6 من أبواب دعوى القتل حديث: 1.
[2] وسائل الشيعة ج: 13 باب: 22 من أبواب الدين و القرض حديث: 1.