بل في صحيح صفوان عن رجل عن أبي بصير و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له: المرجوم يفرّ من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا، و لا يعرض له، إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردّ، حتى يصيبه ألم العذاب»[2].
و في صحيحه الآخر عن غير واحد عن أبي بصير عنه عليه السّلام: «إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، و إن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ»[3].
س 35 إذا قتل شخص و وجدت جنازته في شارع أو بيت أو بستان، و لم يعرف القاتل و المقتول، فيرجى الإجابة عن ما يلي:
أ .. هل تثبت الدية؟
ج: أما بالنظر للواقع الأولي فالثابت مع العمد القصاص من القاتل أو التصالح بالدية أو بغيرها، و مع شبه العمد تثبت الدية على القاتل، و مع الخطأ المحض تثبت الدية على القاتل أيضا، لكن تقوم بها عنه العاقلة- و هي عشيرتهعلى تفصيل مذكور في كتب الفقهاء رضي اللّه عنهم.
و أما بالنظر لمقام العمل مع فرض الجهل بالقاتل فيأتي الكلام فيه في جواب الفقرة (ب).
[1] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 14 من أبواب حد الزنى حديث: 1، 3.
[2][3] 2، 3 وسائل الشيعة ج: 18 باب: 15 من أبواب حد الزنى حديث: 3، 5.