ج: لو كانت حجة لكانت دليلا مستقلا. و لو تمّ الاستدلال عليها بالسيرة على الرجوع لأهل الخبرة لكان الشرط فيها أمورا ثلاثة ..
الأول: كون المخبر من أهل الخبرة و المعرفة، كما هو ظاهر.
الثاني: أن يكون إخباره بنحو الجزم. و لا يكفي ظنه الحاصل من المقدمات المذكورة، لعدم الدليل على حجية ظنه المذكور. و الرجوع إليه في بعض الموارد عند تعذر العلم إنما يكون من أجل الاحتياط بعد تعذر العلم في موارد الاهتمام بتحصيل الواقع، كما في باب التداوي. بل قد يكتفى بالاحتمال احتياطا للواقع. و لا مجال لذلك في القضاء، لعدم الاهتمام فيه بإصابة الواقع، بل بمتابعة الطرق الشرعية.
الثالث: وثاقة المخبر، كما هو مقتضى السيرة في الرجوع لأهل الخبرة.
و لا وجه لاعتبار شروط البينة فيه بعد خروجه عنها. لاختصاص البينة بالخبر الحسّي.
هذا و حيث سبق المنع من حجيتها، و أنها تنفع مع حصول العلم منها للحاكمبناء على جواز حكمه بعلمهأو لوليّ الدم من أجل القسامة، فلا ضابط لموارد حصول العلم منها، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال.