responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 112

و ثانيا: بأنه يكفي في الردع عن السيرة في المقام‌لو تمت‌النصوص، كصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: إنما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان ...»[1]، و غيره مما هو ظاهر في انحصار طرق القضاء و الحكم بالبينة و اليمين.

أما إذا أوجبت العلم لشخص الحاكم فله الحكم بموجبها، بناء على ما هو المشهور من جواز حكم الحاكم بعلمه. و لكن سبق منا في جواب السؤال العاشر المنع من ذلك.

غاية الأمر أنها حينئذ توجب اللوث الذي هو عبارة عن وجود الأمارة الموجبة للاتهام بالقتل، فتشرع فيه القسامة، التي سبق الكلام فيها في جواب السؤال التاسع و العشرين.

نعم، لا ريب في توقف جواز الاستناد إليها في القسم على حصول العلم منها، لحرمة الإخبار، فضلا عن القسم، بدون علم.

بل لا يبعد توقف إقامة الدعوى على ذلك أيضا. و لا يكفي التهمة الحاصلة من الأمارات المذكورة إذا لم تبلغ مرتبة العلم من أجل طلب يمين النفي من المتهمين. لظهور أدلة القسامة نفيا و إثباتا في ترتبها على الدعوى، الظاهرة في الإخبار المبني على الجزم، الذي لا يجوز من دون علم.

ب .. إذا كانت حجة فهل تكون دليلا مستقلا أو هي مشروطة بشروط البينة؟


[1] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 2 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى حديث: 1.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست