responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 114

س 32 ما هو حكم الشريعة الإسلامية بالنسبة إلى اعتبار المستندات التي تكون بالأجهزة الحديثة

(فاكس، فيلم، صورة، كاسيت صوت، تلكس، الاستنساخ، طابعة، سكنر كمبيوتر ...) و ما هو مدى إمكانية الاستفادة منها للإثبات؟ و أي منها يصلح مستندا للحكم؟ و أي منها يصلح للتأييد؟

ج: ليست الأمور المذكورة حجة مع عدم حصول العلم منها، لاحتمال التدليس، أو التزوير، أو الخطأ، أو غيرها. لعدم الدليل على حجيتها حينئذ.

و أما مع حصول العلم منها، فإن كان علما شخصيا للحاكم مبتنيا على الحدس، لقرائن خفيّة. فجواز الحكم فيه يبتني على جواز حكم الحاكم بعلمه، الذي سبق في جواب السؤال العاشر الإشكال فيه، بل المنع منه.

و إن كان موجبا للعلم نوعا، لكونه عرفا ملحقا بالحسّ، بحيث يصدق عرفا أن الطرف شهد أو أقرّ أو نحو هما فلا إشكال في جواز الحكم به. كما يكفي في ذلك إقرار الخصم بأن ذلك كلامه أو إقراره، لأن مقتضى الإقرار المذكور مشروعية حكم الحاكم على طبقه، و حيث كان الحكم المذكور على خلاف مصلحة الخصم المقرّ، كان ملزما به.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست