و من ثم لا يهم معارضتها بما يظهر منه عدم ثبوت الجناية عليهم- كالنصوص الآتية في حكم القتيل في القرية و نحوهلأنه و إن عارضها في ثبوت الجناية عليهم ظاهرا إلا أنه لا ينافيها في المفروغية عن ثبوت الدية عليهم لو فرض قيام بعضهم بالجناية من دون تعيين.
و من هنا تنهض النصوص بمجموعها بإثبات ما ذكرنا.
س 31 إذا انحصر إثبات الجريمة بتقرير الخبراءكخبراء بصمات الأصابع، و الطب العدلي
- فيرجى الجواب عن ما يلي:
أ .. هل هذه الأدلة حجة شرعية معتبرة شرعا؟
ج: ليست هي حجة شرعا إذا لم توجب العلم، لعدم الدليل على حجيتها.
و دعوى: أنه يكفي في حجيتها عموم السيرة الارتكازية على حجية قول أهل الخبرة.
مدفوعة .. أولا: بأن المتيقن من موارد الرجوع لهم الأمور الحدسية نوعا، التي لا مسرح فيها للحسّ غالبا، دون المقام، حيث يتيسر كثيرا الوصول للواقع بالحسّ.