responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 111

تحقق الجناية منهم من دون تعيين القاتل.

و من ثم لا يهم معارضتها بما يظهر منه عدم ثبوت الجناية عليهم- كالنصوص الآتية في حكم القتيل في القرية و نحوه‌لأنه و إن عارضها في ثبوت الجناية عليهم ظاهرا إلا أنه لا ينافيها في المفروغية عن ثبوت الدية عليهم لو فرض قيام بعضهم بالجناية من دون تعيين.

و من هنا تنهض النصوص بمجموعها بإثبات ما ذكرنا.

س 31 إذا انحصر إثبات الجريمة بتقرير الخبراءكخبراء بصمات الأصابع، و الطب العدلي‌

- فيرجى الجواب عن ما يلي:

أ .. هل هذه الأدلة حجة شرعية معتبرة شرعا؟

ج: ليست هي حجة شرعا إذا لم توجب العلم، لعدم الدليل على حجيتها.

و دعوى: أنه يكفي في حجيتها عموم السيرة الارتكازية على حجية قول أهل الخبرة.

مدفوعة .. أولا: بأن المتيقن من موارد الرجوع لهم الأمور الحدسية نوعا، التي لا مسرح فيها للحسّ غالبا، دون المقام، حيث يتيسر كثيرا الوصول للواقع بالحسّ.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست