و في كثير من موارد الاشتباه الأخر، كاشتباه درهم الودعي بين شخصين، و ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، و الخنثى المشكل، و اشتباه القبلة، و الثوبين، و الإنائين المشتبهين، و اشتباه القتيل بين أهل الحي و القرية، و غير ذلك مما فيه الدليل الخاص على عدم الرجوع للقرعة. و ذلك يوجب جريان حكم الإجمال على العموم المذكور.
و لذا لم يكن بناء الأصحاب على الرجوع للقرعة من أجل العموم المذكور، بل لا بد من دليل خاص فيه.
و قد أطلنا الكلام في أدلة القرعة في مباحث العلم الإجمالي من كتابنا المحكم في أصول الفقه[1]. فراجع.
ب .. إذا لم يمكن ذلك و تعين أخذ الدية، فعلى من تكون الدية؟ و كيف يتم أخذها؟
ج: لا يبعد توزيع الدية عليهم، كما يستفاد من النصوص الكثيرة المتضمنة ضمان القبيلة أو أهل القرية أو الدار القتيل الذي يوجد فيها، التي يأتي بعضها في جواب السؤال الخامس و الثلاثين.
و كذا نصوص القسامة الآتية في جواب السؤال المذكور و المتقدمة قريبا في جواب السؤال التاسع و العشرين. و هي و إن وردت لبيان كيفية ثبوت الجناية عليهم ظاهرا، و هو غير ما نحن فيه من فرض الفراغ عن ثبوتها عليهم، إلا أن ظاهرها المفروغية عن ضمانهم بمجموعهم في فرض