responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 109

أصل تشريع القسامة في قضية قتل الأنصاري بخيبر، و أن السنة إنما جرت بها في تلك الواقعة، و هي من موارد اللوث قطعا.

و لعله لذا كان المفروغ عنه بين الأصحاب بل المسلمين عموما اختصاصها باللوث، حيث يقرب جدا ابتناء ذلك منهم على فهمهم له من مساق أدلة تشريعها.

س 30 في حالة العلم الإجمالي بوجود القاتل بين أفراد محصورين معينين، يرجى الجواب عن ما يلي:

أ .. هل يمكن للقاضي الرجوع للقرعة في تعيين القاتل؟

ج: لا مجال للقرعة في المقام. لورود نصوصها في موارد خاصة ليس منها المقام.

نعم، في معتبر محمد بن حكيم: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شي‌ء، فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة. قلت له: إن القرعة تخطئ و تصيب، قال:

كل ما حكم اللّه به فليس بمخطئ»[1].

لكن عمومه لكل مجهول مستلزم لكثرة التخصيص فيه، حيث يلزم الخروج عنه في جميع موارد الأصول الشرعية، لأنها أخص منه، و في الشبهات الحكمية من موارد الأصول العقلية، للتسالم على عدم الرجوع إليها في الشبهات الحكمية.


[1] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 13 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى حديث: 11.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست