في ذلك عصور المعصومين صلوات اللّه عليهم الطويلة. حيث لا يمكن مع ذلك خفاء حكمهم عليهم السّلام فيه على شيعتهم.
فاشتهار هذا التحديد بين شيعتهم شاهد بأخذهم له منهم عليهم السّلام.
و لا سيما مع عدم خلوّ التحديد المذكور عن غرابة، لأن ارتكاز ضعف المرأة لا يناسب كون بلوغها أسبق من بلوغ الرجل، لو لا كون الحكم المذكور تعبديا مأخوذا من أدلة قاطعة من المعصومين عليهم السّلام بخع لها شيعتهم، و تعبدوا بها خاضعين.
ب .. هل يمكن التفصيل في البلوغ بين العبادات، و العقود و الإيقاعات؟
ج: لا مجال لذلك مع إطلاق بعض النصوص، و التصريح في كثير منها بجواز أمرها في مالها.
ج .. و ما هو الحكم بالنسبة إلى إجراء الحدود و القصاص؟
ج: تجري عليها. لإطلاق بعض النصوص، و التصريح في كثير منها بجريان الحدود التامة لها و عليها.