responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 10

و هو يناسب حمل ذيله المتضمن لبلوغ الجارية بتسع سنين على ذلك أيضا، تحكيما لقرينة السياق.

لكن لا مجال لتأييد الحمل المذكور بموثق ابن سنان، لأن حمل حكم الغلام فيه على الاستحباب، ثم تحكيم قرينة السياق لحمل حكم الجارية فيه على الاستحباب أيضا، ملزم بحمل موثق عمار في حكم الجارية على الاستحباب أيضا، و حينئذ لا ينهض بتحديد بلوغها بثلاث عشرة سنة، بل يكون بلوغها بأكثر من ذلك، و هو لا يناسب شيئا من النصوص.

و حمل حكم الغلام فيه على البلوغ الحقيقي، ليطابق بصدره موثق عمار ملزم بحمل حكم الجارية فيه على ذلك أيضا، فينا في بذيله موثق عمار، و لا يصلح شاهدا، و لا مؤيدا له حينئذ.

مع أن حمل نصوص بلوغ الجارية بتسع سنين على الاستحباب لا يناسب التصريح فيها بذهاب اليتم، و إقامة الحدود التامة، إذ لا معنى لاستحباب إقامة الحدود التامة على الصبية التي لا يجري عليها القلم. فهي صريحة بسبب ذلك في كون التسع سنين حدّا حقيقيا للبلوغ.

و من ثم يكون موثق عمار شاذا لمخالفته للنصوص الكثيرة الواردة في تحديد بلوغ الغلام، و في تحديد بلوغ الجارية، و المطبقة على اختلافهما في الحدّ، و لا سيما مع عدم ظهور عامل به، فيوكل علمه إلى أهله عليهم السّلام.

على أن اشتهار الحكم بين الأصحاب و إن لم يكن في نفسه حجة، إلا أنه قد يوجب الاطمئنان، بل العلم بالواقع، كما في مثل المقام من ما كان الحكم فيه عمليا، لا تنفك الناس عن كثرة الابتلاء به في جميع العصور بما

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست