responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 108

دمائكم بغير ما حكم في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي، و اليمين على المدعى عليه، و حكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه، و اليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم»[1]. فإن مقتضى إطلاقه قبول يمين المدعي في الدماء مطلقا و لو مع عدم اللوث.

إلا أنه حيث لا إشكال في قبول بينة المدعي في الدم و تكليف المدعى عليه باليمين مع عدمها، يتعين حمل الكلام المذكور على تشريع قبول اليمين من المدعي في الجملة في مقابل السلب الكلي في الأموال، نظير ما تقدم في الحديثين السابقين، أو إجماله من هذه الجهة، فلا ينهض بإطلاق قبول يمين المدعي مع عدم اللوث.

و لا سيما مع كون اليمين الذي يكلف به المدعي في الدم غير اليمين الذي يكلف به المدعى عليه في الأموال، للاكتفاء في الثاني بيمينه من غير تغليظ و اعتبار قسامة الخمسين في الأول. حيث يناسب ذلك كونه عليه السّلام في مقام الإشارة بكلامه هذا إلى أمر معهود، من دون أن يكون إطلاقه واردا لبيانه.

و من ثمّ يصعب جدا تحصيل إطلاق يقضي بتشريع القسامة مع عدم اللوث، ليحتاج للخروج عنه لدليل‌

و إن كان الظاهر وفاء ما سبق في صحيح مسعدة و معتبر أبي بصير بذلك، كما تقدم. خصوصا مع اعتضادهما بما تضمنته النصوص من أن‌


[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 9 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث: 3.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست