responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 355

المقصد الثاني: في المساقاة و المزارعة:

و فيه مسائل:

مسألة (1):

ما يتعلق بالثمرة من المصطاح و ضمها و حملها إلى المنزل و حفظها على العامل، كذا ذكره في الظاهر في الفتاوى.

مسألة (2):

لو أعطاه أرضه على أنه يفلحها و يزرعها و الزرع يكون بينه و بينه، فحصل مانع من الزرع، فإن كان قد حصل للأرض منفعة فعليه الأجرة لأنه فعل مأذون فيه، بمعنى أن الأجرة على صاحب الأرض للعامل، هذا إذا لم يكن الترك من جهته.

مسألة (3):

إذا أعطى الجماعة إنسانا قطعة من الأرض هل يجوز أن يزارع عليها كذلك أم لا مع أنه لا أثر له فيها؟ و كذا لو أقطع السلطان إنسانا بلدا هل له أن يزارع عليها كذلك أم لا؟

الجواب: الجواز قوي إن شاء الله تعالى في الموضعين إذا لم يسبق إحياء و لا ملك مالك.

مسألة (4):

لو قصر عامل المساقاة في العمل، بأن شرط عليه حرث سكتين

نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست