responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 354

مسألة (15):

قوله في الوديعة: و لو سافر بها من غير إذن أو من غير ضرورة، قال: يريد بالضرورة ضرورة المستودع.

مسألة (16):

لا يشترط تعين الشيء المعار، فلو قال: أعرتك إحدى هاتين الدابتين أو أحد العبدين، صح.

مسألة (17):

قوله في الشرائع: و لو أراد السفر فدفنها ضمن إلا أن يخاف المعاجلة فما مراده بذلك؟ المراد يخاف تلفها قبل إيصالها إلى صاحبها أو إلى الحاكم.

و هل هذا دليل على أن الدفن يضمن به الوديعة أم لا؟

الجواب: في موضع يجوز لا يضمن كما إذا تعين الدفع للحرز.

مسألة (18):

إذا ادعى المالك العارية المضمونة و أن قيمة العين خمسون مثلا، و ادعى المتشبث الإجارة مدة معلومة بمائة و كان ذلك بعد تلف العين و انقضاء المدة و تساوي مال الإجارة و العين جنسا، فللمالك ما ادعاه من غير يمين، و يتوصل المستأجر في إيصال الخمسين الباقية إلى المالك لاعترافه بأنه مستحقها، نعم ليس للمالك المطالبة لاعترافه بعدم الاستحقاق.

و لو كانت الصورة بحالها واحدة، غير أن المالك ادعى أن قيمة العين مائة و ادعى المتشبث الاستئجار بخمسين فالقول قول المالك مع يمينه في الخمسين الزائدة، لقوله(ع): على اليد ما أخذت حتى تؤدي، و لأن ذلك من تلق مال الغير في يده فالأصل الضمان و الأصالة عدم الاستئجار، هذا إذا صدقه مدعي الإجارة على القيمة، قاله شيخنا دام فضله.

نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست