responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 356

مثلا فقصر عن واحدة، فهل يستحق نصيب أم لا؟ و هل يلزمه أرش الغروس لنقصها بترك الحرث أم لا؟ قال: للمالك فسخ المساقاة و يضمنه أرش النقص و يدفع إليه أجرة ما عمل أولا، و إن لم يفسخ كان له الحصة و عليه أرش النقص، و لو أخل المالك بما شرط عليه من العمل ففسخ العامل كان للعامل أجرة عن عمله.

مسألة (5):

تصح المساقاة على ورق التوت.

مسألة (6):

يشترط علم المساقي بأنواع الثمرة إن كان أنواعها مما تتفاوت به الأغراض.

مسألة (7):

لو قال: ساقيتك على هذا الحائط مدة كذا على أن تعمل في هذا البستان ما يحتاج إليه بثلث حاصله مثلا، صح و يلزمه كل ما يتكرر في كل سنة من الأعمال المنمية للثمرة و للعامل أخذ العريش.

مسألة (8):

لو كان للطفل عقار و لا وصي له كالكرم مثلا جاز لبعض المؤمنين أن يساقي عليه، و لو تلف شيئا خطأ فلا ضمان.

مسألة (9):

الفلاحون يبذرون في الأرض و نظير بذر هذا إلى أرض هذا و هو معلوم قطعا، هل يجب أن يتحلل من جاره أم لا؟

الجواب: نعم يجب الخروج إليه من حقه بإبراء أو غيره.

مسألة (10):

إذا كان عند إنسان شخص يعمل على أن له ربع المغل و لم يحصل مزارعة صحيحة، و تم مدة متطاولة و كان يأكل و يلبس و يتصرف في ماله

نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست