responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 527

ندبا لمن دعي إلى طعام، في قول جمع، و الّذي ورد انّما هو كون الافطار أفضل له من الصّوم‌ [1] . و قد ورد انّ من دخل على أخيه و هو صائم، فأفطر عنده و لم يعلمه بصومه فيمنّ عليه، كتب اللّه له صوم سنة [2] . و انّ من دخل على أخيه و هو صائم تطوّعا فأفطر كان له أجران: أجر لنيّته صيامه، و أجر لإدخاله السّرور عليه‌ [3] . بل ورد انّه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيّام‌ [4] . بل قال الصّادق عليه السّلام: لافطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين أو تسعين ضعفا [5] . و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون الطّعام معمولا له أم لا، و لا بين كون الأخ ممّن يشقّ عليه إمساك الوارد عليه و غيره، و لا بين كون الدّخول أوّل النّهار أو آخره، و لا بين كون الصّوم مندوبا أو واجبا موسّعا.


ق-أقول: عقوق الولد لابويه و قطعه للرحم فرع القول بولاية الأب على الولد سعة و ضيقا، فقد اختلفت آراء فقهائنا في تحديدها، فمنهم من ظن ان نهيه يوجب حرمة المنهي عنه على الولد مطلقا، و صيرورة الصيام بمجرد النهي محرّما، لأنه بالنهي لا يمكن التقرّب بالصوم، و يكون عصيانا فيكون باطلا. و اعتقد آخرون بإن النهي اذا كان منبعثا عن شفقة على الولد، أو كان لمصلحة عائدة للابوين أو لأحدهما كان الصوم باطلا، أما اذا كان اعتباطا فلا. و شرذنه جزموا بعموم البطلان بنهي الابوين، و على كل حال اذا نهى الاب ولده عن الصوم و كان نهيه عن شفقة على الولد كان ترك الصوم اولى، بل يمكن القول ببطلانه، و تفصيل البحث تجده في المجاميع الفقهية، فراجع.

[1] اشار المؤلف قدّس سرّه إلى عدم الملازمة بين رجحان شي‌ء و عدم كراهة تركه، و الرواية تنصّ على رجحان الافطار لا كراهة البقاء على صيامه، فما أشار إليه المؤلف رضوان اللّه عليه متين لا نقاش فيه.

[2] المحاسن: 412 باب 18 برقم 153. و علل الشرايع 2/387 باب 120 برقم 3.

[3] علل الشرايع: 2/387 باب 120 برقم 1.

[4] فروع الكافي: 7/150 باب فضل افطار الرجل عند اخيه اذا سأله برقم 2.

[5] فروع الكافي: 4/151 باب فضل افطار الرجل عند اخيه اذا سأله برقم 6.

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست