السّلام أنه قال: يستحب غرامة [1] الصبّي في صغره ليكون حليما في كبره [2] .
و لا بأس بالضرب للتأديب بالقدر المتعارف، حتى إذا كان الصبي يتيما، لأنه إحسان إليه.
و عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال: أدب اليتيم مما تؤدب به ولدك، و اضربه مما تضرب به ولدك [3] .
{·1-65-1·}ثم إنّ للولد حقوقا على الوالدين، فمن حقوقه ما مرّ من تسميته باسم حسن، و تأديبه و وضعه موضعا حسنا، و الوفاء بما وعده، و تعليمه الطهارة و معالم الدين و القرآن الكريم، و كذا تعليمه السباحة و الكتابة إن كان ذكرا، و الغزل و سورة النور إن كانت أنثى [4] . و ورد النهي عن تعليمها سورة يوسف، و إنزالها لغرف [5] .
و من حقوقه استفراه أمّه و إكرامها، و عدم الإساءة إليها الموجبة لحزنه، و يأتي إن شاء اللّه تعالى في أول الفصل الحادي عشر فضل تعليمه القرآن.
[4] وسائل الشيعة: 7/199 باب 86 برقم 7 و/200 حديث 9.
[5] في تاج العروس: 6/210 (الغرفة بالضم العلّية الجمع غرفات بضمتين) و في اقرب الموارد:
2/826 (العليّة بالكسر و العلّية بالضم لغة، بيت منفصل عن الارض ببيت او نحوه) و معنى الحديث الشريف يكون بناء على ما ذكره اللغويون هو انه لا تنزلوا النساء البيوت التي فوق البيوت لأنها تشرف على ساير البيوت و تكون مظنّة الاشراف على الجيران و اللّه العالم.
[6] روضة الواعظين/369 فصل في ذكر حق الولد على الوالد (و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:
من حق الولد على والده ثلاثة: يحسّن اسمه، و يعلمه الكتابة، و يزوجه اذا بلغ) .