responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 459

سفر خراسان يشهد به‌ [1] ، و ما أوحى‌[اللّه‌]إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ليلة المعراج يشهد بعكسه، أعني قراءة التوحيد في الأولى و القدر في الثانية [2] ، و لا مانع من حسنهما جميعا، و يحتمل أفضلية الأول في السفر، و الثاني في الحضر، و روي انه إذا ترك سورة ممّا فيها الثواب و قرأ قُلْ هُوَ اَللََّهُ أَحَدٌ، أو إِنََّا أَنْزَلْنََاهُ لفضلهما، اعطي ثواب ما قرأ، و ثواب السورة التي تركها بعد العزم على قراءتها، و يجوز ان يقرأ غير هاتين، لكنّه يكون قد ترك الأفضل‌ [3] .

و قد ورد في جملة من السور فضائل كثيرة لا بأس بالاشارة إلى جملة منها.

فمنها: قراءة هَلْ أَتى‌ََ في الركعة الأولى من‌

غداة الخميس و الاثنين، و هَلْ أَتََاكَ حَدِيثُ اَلْغََاشِيَةِ في ثانيتها [4] ، و قد ورد انّ من قرأ هَلْ أَتى‌ََ في كل غداة الخميس زوجه اللّه من الحور العين ثمانمائة عذراء، و أربعة آلاف ثيب، و جواري من الحور العين، و كان مع محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌ [5] .

و منها: قراءة الجمعة و الاعلى في مغرب‌

ليلة الجمعة و عشائها، و في غداتها بسورة الجمعة، أو التوحيد، أو المنافقون، و في الظهرين منها بالجمعة


ق-الفرائض ب «إِنََّا أَنْزَلْنََاهُ» و «قُلْ هُوَ اَللََّهُ أَحَدٌ» ، و ان صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر.

فقال عليه السّلام: لا يضق صدرك بهما فانّ الفضل و اللّه فيهما.

[1] الفقيه: 1/202 باب 45 حديث 923.

[2] وسائل الشيعة: 4/679 باب افعال الصلاة 1 حديث 10.

[3] مناهج المتقين: 68، و الغيبة للشيخ الطوسي رحمه اللّه: 231 و فيه: الثواب في السور على ما قد روي و اذا ترك سورة ممّا فيها الثواب و قرأ «قُلْ هُوَ اَللََّهُ أَحَدٌ» ، و «إِنََّا أَنْزَلْنََاهُ» لفضلهما اعطي ثواب ما قرأ و ثواب السورة التي ترك، و يجوز ان يقرأ غير هاتين السورتين و تكون صلاته تامّة، و لكن يكون قد ترك الفضل.

[4] الفقيه: 1/201 حديث 922.

[5] مناهج المتقين: 68 المسنون في القراءة.

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست