و المنافقون [1] ، و القول بوجوب قراءة الجمعة في ظهر يوم الجمعة مردود [2] ، و ان كان الالتزام بها احوط و اولى [3] .
و منها: القراءة في نوافل النهار بالسور القصار و الاخفات فيها، و في نوافل الليل بالطوال مع سعة الوقت، و الجهر بها،
و مع الضيق يخفف بالتبعيض، أو قراءة القصار أو ترك السورة بالمرة [4] .
و منها: قراءة الواقعة و التوحيد في نافلة العشاء [5] .
و منها: قراءة قُلْ يََا أَيُّهَا اَلْكََافِرُونَ و التوحيد في سبع مواضع
في ركعتي نافلة الفجر، و ركعتي نافلة الزوال، و ركعتي نافلة المغرب، و ركعتي صلاة الليل الأوليين، و ركعتي الاحرام، و ركعتي الغداة إذا أتى بهما عند انتشار الصبح و ذهاب الغسق، و ركعتي الطواف، و لو قرأ في الأولى من هذه السبعة التوحيد،
[1] مستدرك وسائل الشيعة: 1/283 باب 37 حديث 1 عن فقه الرضا.
[2] مناهج المتقين: 68 في سنن القراءة و ردّ وجوب قراءة سورة الجمعة و وردت روايات متعدده بالترخيص في قراءة غيرها.
[3] لا وجه للاحتياط المذكور الاّ التورّع المطلق، و ذلك ان وجوب صلاة الجمعه في عصر الغيبة محلّ خلاف و نقض و ابرام، و قد الّف فقهاؤنا رضوان اللّه تعالى عليهم في الحكم عليها بالوجوب و عدمه رسائل عديده و المشهور بين المتاخرين هو وجوبها التخييري مع اجتماع شرائطها، و رواية محمد بن مسلم قال: قلت: لابي عبد اللّه عليه السّلام القراءة في الصلاة فيها شىء موقت؟قال: لا، الاّ الجمعه، تقرأ الجمعه و المنافقون» . و نظائرها منصرفة الى قراءتها في صلاة الجمعة لا وجوب قرائتها مطلقا حتى على من لا تجب عليه كالمسافر، و بناء على المشهور في عصرنا من وجوبها التخييري او عدم وجوبها كلية لم يفت احد بوجوب قراءة سورة الجمعة على من اختار الظهر او تعين الظهر عليه.
[4] مستدرك وسائل الشيعة: 1/283 باب 36 حديث 1 عن فقه الرضا عليه السّلام.
[5] مستدرك وسائل الشيعة: 1/282 باب 33 حديث 1 عن فلاح السائل.