responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 457

[القراءة]

{·1-235-2·}و اما القراءة؛ فمن سننها الاستعاذة باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم امام القراءة، و ليست بواجبة [1] .

و منها: الجهر بالبسملة في موضع الاخفات في اوّل كلّ من الحمد و السورة من الركعتين الأوليين للامام و المنفرد،

و قيل: بالوجوب، و الأول اظهر [2] ، و ان كان الثاني احوط، و اما في الركعتين الاخرتين من الظهرين اذا قرأ فيها الحمد فاستحباب الجهر ببسملته غير ثابت، و الاحوط الاخفات‌ [3] .

و منها: ترتيل القراءة،

و المراد به الترسل و التأني بها بسبب المحافظة على كمال البيان للحروف و الحركات حتى يحسن تأليفها و تنضيدها، و عدم مدها حتى يشبه الغناء، و قد قال أمير المؤمنين عليه السّلام في تفسير قوله تعالى: وَ رَتِّلِ اَلْقُرْآنَ تَرْتِيلاً بيّنه تبيينا، و لا تهذّه هذي الشعر، و لا تنشره نشر الرمل، و لكن اقرعوا به قلوبكم القاسية، و لا يكن همّ أحدكم آخر السورة [4] .


[1] المصدر المتقدم.

[2] اما القول بالوجوب فلرواية الاعمش من قول الصادق عليه السّلام و الاجهار ببسم اللّه الرحمن الرحيم في الصلاة واجب، و عمل الأئمة عليهم السّلام، لكن لا يخفى ما في هذين الدليلين، و ذلك لان التعبير بلفظ الواجب في المندوبات اكثر من حد الاحصاء، و ما لم تقم قرينة على التعيين بالوجوب لا يمكن الحمل عليه، و انما اللاّزم الحمل على تأكّد الاستحباب، و اما فعل الامام عليه السّلام فهو مجمل من هذه الجهة كما لا يخفى، فقول المؤلف قدس اللّه روحه: و ان كان الثاني احوط، صرف احتياط و تورّع في الدّين.

[3] ان الروايات تصرّح بجهر الامام عليه السّلام ساكتة عن تعيين الركعة، و حيث انّ قراءة السورة لا تكون تعيينية إلاّ في الركعتين الأوليين فعليه تكون الروايات منصرفة اليها، امّا حملها على ساير الركعات فلا بدّ له من صارف يصرف هذا الظهور، فالاخفات هو المتعيّن.

[4] اصول الكافي: 2/614 باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن حديث 1، عن عبد اللّه بن-

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست