responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 448

شهادة الاذان‌ [1] بل يكره للمؤذّن ان يلتفت يمينا و شمالا حتى بوجهه في شي‌ء من الفصول، بل يلزم سمت القبلة في اذانه، و الامر في الاقامة اكد [2] .

و منها: الوقوف على اواخر الفصول،

بان يجزم و يترك الاعراب عليها [3]

{·1-229-2·}و منها: ان يتأنى في الاذان،

و يحدر في الاقامة [4] .

و منها: ان يترك التكلّم في خلال فصولهما،

بل قيل بكراهة التكلّم قبل الفراغ، و لا بأس بذلك، و تتأكد الكراهة في حال الاقامة، كما يكره التكلم بعد الاقامة [5] ، بل و بعد: قد قامت الصلاة؛ الى أن يدخل في الصلاة كراهة شديدة، سيما في الجماعة إلاّ بما يتعلّق بتدبير الصلاة من تسوية الصفوف، و تقديم امام او.. نحو ذلك. و في بطلان الاقامة بالكلام بعدها تأمل، نعم لا نضايق من استحباب الاعادة حينئذ.

و يكره الكلام بين الاذان و الاقامة في صلاة الغداة [6] .

و منها: ان يفصل بين الاذان و الاقامة بركعتين او جلسة او سجدة او خطوة او تسبيحة

كقول «الحمد لله» [7] . و قيل: ان الافضل ان لا يجلس بين


[1] المقنع: 27، و الكافي: 3/305 باب بدء الاذان و الاقامة حديث 17.

(2 و 3) مناهج المتقين: 62.

[4] الكافي: 3/306 باب بدء الاذان و الاقامة حديث 26، بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: الاذان ترتيل و الاقامة حدر.

[5] الكافي: 3/305 باب بدء الاذان و الاقامة حديث 20، بسنده قال ابو عبد اللّه عليه السّلام:

يا ابا هارون!الاقامة من الصلاة فاذا اقمته فلا تتكلم و لا توم بيدك، و صفحه 306 حديث 21، بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يقم احدكم الصلاة و هو ماش، و لا راكب، و لا مضطجع، الاّ ان يكون مريضا، و ليتمكّن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة، فانه اذا اخذ في الاقامة فهو في الصلاة.

[6] مناهج المتقين: 62.

[7] مناهج المتقين: 62.

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست