الوضوء، حتى على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء، بل الأحوط عدم ترك الوضوء بقصد القربة مع جميع الأغسال المسنونة، بل الاحتياط به لا يترك، سيما فيما لم يكن مستنده في غاية القوة، كغسل الجمعة مثلا [1] .
و منها: غسل دخول مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم [6] .
فرعان:
الاول: -{·1-223-1·}ما يستحب للفعل أو المكان من الأغسال يقدم عليهما على
[1] لا يخفى انه وقع الكلام و النقض و الابرام في انه هل يجزي كل غسل عن الوضوء، ام انه مختصّ بغسل الجنابة، فاستدلّ كل فريق بدليل، لكن هذا بعد الفراغ عن مشروعيّة الغسل و وروده، اما عند الشك في ذلك، فلا ينبغي التوقف بالحكم بعدم الاجزاء، و المسألة تستحق البحث و التدقيق و النظر و التحقيق، اعرضنا عنها لئلا نخرج عن موضوع الكتاب.