responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 320

الوضوء، حتى على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء، بل الأحوط عدم ترك الوضوء بقصد القربة مع جميع الأغسال المسنونة، بل الاحتياط به لا يترك، سيما فيما لم يكن مستنده في غاية القوة، كغسل الجمعة مثلا [1] .

{·1-222-2·}القسم الثالث في ما سنّ للمكان‌

و هي عدّة أغسال:

فمنها: غسل دخول الحرمين‌

-حرم مكة المعظمة و حرم المدينة المشرفة- [2] .

و منها: غسل دخول المسجد الحرام في وجه‌ [3] .

و منها: غسل دخول الكعبة [4] .

و منها: غسل دخول المدينة [5] .

و منها: غسل دخول مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌ [6] .

فرعان:

الاول: -{·1-223-1·}ما يستحب للفعل أو المكان من الأغسال يقدم عليهما على


[1] لا يخفى انه وقع الكلام و النقض و الابرام في انه هل يجزي كل غسل عن الوضوء، ام انه مختصّ بغسل الجنابة، فاستدلّ كل فريق بدليل، لكن هذا بعد الفراغ عن مشروعيّة الغسل و وروده، اما عند الشك في ذلك، فلا ينبغي التوقف بالحكم بعدم الاجزاء، و المسألة تستحق البحث و التدقيق و النظر و التحقيق، اعرضنا عنها لئلا نخرج عن موضوع الكتاب.

[2] وسائل الشيعة 1/936 باب 1 حديث 1 و 2.

[3] مناهج المتقين/30 وسائل الشيعة: 1/937 باب الاغسال المسنونة حديث 3.

[4] وسائل الشيعة 1/937 باب 1 حديث 3.

[5] وسائل الشيعة 1/936 باب 1، حديث 1، فراجع.

[6] مناهج المتقين/30.

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست