كون المصلوب حيّا أو ميّتا حين النظر. و هل يعتبر في النظر ان لا يكون لغرض شرعي كالشهادة على عينه و نحوها أم لا؟و جهان، أوّلهما غير بعيد، و كذا يعتبر كون المصلوب من المسلمين، فلو كان كافرا ففي ثبوت الغسل بالسعي و النظر إليه في الثلاثة تأمل، و ان كان الغسل لاحتمال المطلوبية حينئذ، و في سائر موارد عدم ثبوت الغسل لا بأس به.
ثم ان من الأغسال المسنونة غسل المولود، كما مرّ في الفصل الأول، و ربّما قيل باستحباب الغسل في موارد أخر:
فمنها: غسل من اهريق عليه ماء يغلب عليه احتمال النجاسة [1] .