responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 319

كون المصلوب حيّا أو ميّتا حين النظر. و هل يعتبر في النظر ان لا يكون لغرض شرعي كالشهادة على عينه و نحوها أم لا؟و جهان، أوّلهما غير بعيد، و كذا يعتبر كون المصلوب من المسلمين، فلو كان كافرا ففي ثبوت الغسل بالسعي و النظر إليه في الثلاثة تأمل، و ان كان الغسل لاحتمال المطلوبية حينئذ، و في سائر موارد عدم ثبوت الغسل لا بأس به.

ثم ان من الأغسال المسنونة غسل المولود، كما مرّ في الفصل الأول، و ربّما قيل باستحباب الغسل في موارد أخر:

فمنها: غسل من اهريق عليه ماء يغلب عليه احتمال النجاسة [1] .

{·1-222-1·}و منها: الغسل عند احتمال الجنابة،

كواجدي المني في الثوب المشترك‌ [2] .

و منها: اعادة الغسل عند زوال العذر

الذي رخصّ في الغسل المتضّمن لنقص لعذر، [كما اذا اغتسل جبيرة ثم ارتفع عذره‌] [3] .

و منها: من مات جنبا قبل تغسيله غسل الميت‌ [4] .

و منها: غسل الجنب لمعاودة الجماع‌ [5] .

و منها: الغسل عند الافاقة من الجنون‌ [6] .

و لم يثبت عندي استحباب شي‌ء منها، نعم لا بأس بالاتيان بالغسل لاحتمال المطلوبيّة، و لكن لا يترتب عليه أثر الغسل الصحيح، فلا يغني عن


[1] اقول الظاهر ان الغسل هنا بفتح الغين لا بالضم، فيكون خارجا عن محلّ البحث، فراجع و تدبر.

[2] مناهج المتقين/30 القسم الثاني ما سنّ للعمل.

[3] مناهج المتقين/30 القسم الثاني ما سنّ للعمل.

[4] المصدر السابق.

[5] مناهج المتقين/30.

[6] مناهج المتقين/30.

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست