وجه يقع الفعل و دخول المكان مغتسلا، و لا شبهة في امتداد هذا الغسل ما لم يحدث، {·1-223-2·}و اما لو أحدث فقد روي امتداد غسل النهار إلى آخره، و امتداد غسل الليل إلى منتهاه، و روي امتداده إلى آخر يوم الليلة و ليلة اليوم، و الأول أقرب، و لو وقع الغسل في وسط اليوم أو الليلة ففي تكميل اليوم بالليل بقدر ما مضى منه و هكذا في الليل تردّد، و العدم اشبه [1] .
و لا فرق في عدم جواز تقديم غسل الفعل أو المكان ازيد من يوم-ان قصد إلى الغاية في ذلك اليوم، و كذا الليل-بين مخافة اعواز الماء و عدمه. نعم الاغسال الفعلية السببيّة تمتّد بإمتداد العمر، كرؤية المصلوب، و ارادة التوبة، و قتل الوزغ.. و نحوها.
و اما الاغسال للزمان فوقتها بعد دخول الزمان. نعم، قد عرفت شرعيّة تقديم غسل الجمعة يوم الخميس، و لو قيل بجواز تقديم غسل الزمان عليه بقدر ما يعدّ له عرفا-كغسل الليالي المتبرّكة المزبورة قبيل الغروب-لم يكن بعيدا، و قد ورد في بعضها ذلك.
الثاني: اذا اجتمعت اغسال مسنونة كفى غسل واحد لها إذا نوى كلا منها: و لم يكف لو نوى بعضها خاصة، أو القربة فقط [2] .
[1] و ذلك لعدم صدق عنوان النهار على الملفق من النهار و الليل، و لمّا كان الغسل مثلا غسلا نهاريّا كان التلفيق لا مورد له، و هذا واضح، و لكن الذي اوجب هذا الشرح من المصنّف قدس سره وقوع الخلاف في صدق التلفيق على العنوان المطلوب في الموارد الاخر كالاكتفاء بالتلفيق في باب منزوحات البئر مثلا، فراجع.
[2] فمثلا في من أراد غسل الزيارة و غسل رؤية المصلوب و غسل مس الميت، اذا نوى أحد هذه الاغسال و لم ينو الآخر لم يسقط، بخلاف ما اذا نوى الاغسال الثلاثة، فان غسلا واحدا يكفي عنها، و تسقط عنه كلها.