{·1-221-1·}و منها: الغسل لزيارة البيت [1] ، بل لمطلق الطواف،
من غير فرق بين طواف الزيارة و العمرة و النساء و الوداع و.. غيرها.
و منها: الغسل للوقوف بعرفات و للذبح و النحر و الحلق دون رمي الجمار [2] .
و منها: غسل المفرّط في صلاة الكسوفين [3] بالترك عمدا عند احتراق القرص كلّه إذ اراد قضاءها،
و قيل بالوجوب، و هو أحوط، و ان كان الأول أقوى، و في استحبابه لأدائها عند احتراق القرص كلّه تأمّل، و العدم اشبه، و ان كان الاتيان به لأحتمال المطلوبيّة لا بأس به.
و قد ادعى الاجماع على استحباب الغسل، و الاطلاق في الحديث يقتضي استحباب الغسل لمطلق دخول الحرم، لا لخصوص دخول البلد، كما و قد ادعي الاجماع على استحباب الغسل لدخول المسجد الحرام، و القول بالوجوب شاذ لا يلتفت إليه.
[2] الكافي: 4/461 باب الغدو الى عرفات و حدودها حديث 3، و صفحه: 462 حديث 4 عن الحلبي و صحيحة معاوية بن عمار. و قد افتى الفقهاء استنادا الى الصحيحة باستحباب الغسل للوقوف بعرفات، و الجمع بين الظهرين بعد الغسل، و ادّعى عليه الاجماع و نفي الخلاف، هذا في ما يرجع الى الغسل للوقوف بعرفات، و اما استحباب الغسل للذبح و النحر و الحلق فقد افتى به الفقهاء، راجع الجواهر: 19/13، و مناهج المتقين: 30، و القسم الثاني ما سنّ للعمل و الظاهر استنادهم في الحكم برواية زرارة في باب الجنابة في إجزاء الغسل الواحد عن الاسباب المتعدّدة، قال: اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابة، و الحجامة، و عرفه، و النحر، و الحلق، و الذبح، و الزيارة، و اذا اجتمعت عليك حقوق اجزأها عنك غسل واحد الكافي: 3/41 باب ما يجزي الغسل منه اذا اجتمع.
[3] الاستبصار: 1/453 باب 283 باب من فاتته صلاة الكسوف حديث 4.
عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال اذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلي، فليغتسل من غد و ليقض الصلاة، و ان لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء بغير غسل.