اتفق الفقهاء على استحبابه، بل نقل عليه الاجماع، و انه من دين الامامية، فلا ريب في أصل الاستحباب، و ما وقع في بعض الاخبار من لفظ الوجوب فانما هو لبيان تأكّد الاستحباب، كما وقع مثله كثيرا، و لانه لو كان واجبا لكان صحة الاحرام متوقفا عليه، لعدم احتمال الوجوب النفسي، فلا بد من الوجوب الغيري، و لم يقل أحد من الفقهاء رضوان اللّه عليهم يتوقّف صحة الاحرام على الغسل، فلا مجال-بعد التأمل-من القول بالوجوب، كما و لا مجال لانكار الاستحباب بعد ما ذكر من انه من دين الاماميه و من الاتفاق و الاجماع المؤيد بالروايات المتظافره.
[2] ادعي عليه تارة بشهرة الاصحاب و اخرى باجماعهم على ذلك، و بالاخبار الكثيرة الواردة في المقام، مثل قوله عليه السّلام: في قوله تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قال عليه السّلام: الغسل عند لقاء كل امام. و بالاحاديث الواردة في بيان الاغسال المسنونة، كما في كامل الزيارات: 15 باب 3 حديث 1، و الكافي: 4/550 باب دخول المدينة و زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و جلّ كتب المزار.