responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 313

كان في أوله أفضل، و يتأكّد تقديمه على الصلاة.

و منها: غسل يوم التروية و يوم عرفة للناسك في عرفات و.. غيره‌

من أهل الاقطار [1] ، و يمتد بإمتداد النهار و ان كان كلّما قرب من أوله كان أفضل، و كذا في سائر اغسال الأوقات الآتية.

و منها: غسل يوم الغدير [2] ،

و هو الثامن عشر من ذي الحجة، الذي أخذ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيه-في السنة العاشرة من الهجرة-البيعة لأمير المؤمنين عليه السّلام.

و منها: غسل يوم دحو الأرض،

و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة على قول‌ [3] .

و منها: غسل يوم المباهلة،

و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة [4] .

و منها: غسل اليوم التاسع من ربيع الاول‌

على احتمال‌ [5] .

و منها: غسل يوم المولود،

و هو السابع عشر من ربيع الاول‌ [6] .

و منها: غسل يوم النيروز [7] ،

و في تعيينه أقوال شتى، أشهرها انه يوم


[1] الفقيه: 1/44 باب 18 حديث 172.

[2] التهذيب: 3/143 باب 7 صلاة الغدير حديث 317.

[3] انكر استحباب غسل هذا اليوم جمع من الفقهاء، و اثبته آخرون، راجع جواهر الكلام كتاب الطهارة فصل الاغسال المسنونة.

[4] وسائل الشيعة: 2/937 باب الاغسال المسنونة حديث 3.

[5] الكلام في استحباب غسل هذا اليوم هو الكلام في غسل يوم دحو الارض، فراجع جواهر الكلام كتاب الطهارة في فصل الاغسال المسنونة.

[6] تمسك بعض الفقهاء لاستحباب غسل هذا اليوم بشرف اليوم، و بعض بالعمومات الواردة في استحباب الغسل للاعياد، و انكره آخرون، لعدم وقوفهم على حديث ينص عليه، و ان شئت فراجع الكتب الفقهية.

[7] مصباح المتهجد: 591 يوم النوروز.

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست