responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 9  صفحه : 147

147

(1) - لَقِيتُمُ» معاشر المؤمنين «اَلَّذِينَ كَفَرُوا» يعني أهل دار الحرب «فَضَرْبَ اَلرِّقََابِ» أي فاضربوا رقابهم و المعنى اقتلوهم لأن أكثر مواضع القتل ضرب العنق و إن كان يجوز الضرب في سائر المواضع فإن الغرض قتلهم «حَتََّى إِذََا أَثْخَنْتُمُوهُمْ» أي أثقلتموهم بالجراح و ظفرتم بهم و قيل حتى إذا بالغتم في قتلهم و أكثرتم القتل حتى ضعفوا «فَشُدُّوا اَلْوَثََاقَ» أي أحكموا وثاقهم في الأسر. أمر سبحانه بقتلهم و الإثخان فيهم ليذلوا فإذا ذلوا بالقتل أسروا فالأسر يكون بعد المبالغة في القتل كما قال سبحانه‌ مََا كََانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى‌ََ حَتََّى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ «فَإِمََّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمََّا فِدََاءً» أي فأما أن تمنوا عليهم منا بعد أن تأسروهم فتطلقوهم بغير عوض و أما أن تفدوهم فداء و اختلف في ذلك فقيل كان الأسر محرما بآية الأنفال ثم أبيح بهذه الآية لأن هذه السورة نزلت بعدها فإذا أسروا فالإمام مخير بين المن و الفداء بأسارى المسلمين و بالمال و بين القتل و الاستعباد و هو قول الشافعي و أبي يوسف و محمد بن إسحاق و قيل أن الإمام مخير بين المن و الفداء و الاستعباد و ليس له القتل بعد الأسر عن الحسن و كأنه جعل في الآية تقديما و تأخيرا تقديره فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها ثم قال حتى إذا أثخنتموهم‌فشدوا الوثاق فإما منا بعد و إما فداء و قيل أن حكم الآية منسوخ بقوله‌ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ و بقوله‌ فَإِمََّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي اَلْحَرْبِ عن قتادة و السدي و ابن جريج و قال ابن عباس و الضحاك الفداء منسوخ و قيل أن حكم الآية ثابت غير منسوخ عن ابن عمر و الحسن و عطاء قالوا لأن النبي ص من على أبي غرة و قتل عقبة بن أبي معيط و فادى أسارى بدر و المروي عن أئمة الهدى صلوات الرحمن عليهم أن الأسارى ضربان ضرب يؤخذون قبل انقضاء القتال و الحرب قائمة فهؤلاء يكون الإمام مخيرا بين أن يقتلهم أو يقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و يتركهم حتى ينزفوا و لا يجوز المن و لا الفداء.

و الضرب الآخر الذين يؤخذون بعد أن وضعت الحرب أوزارها و انقضى القتال فالإمام مخير فيهم بين المن و الفداء إما بالمال أو بالنفس و بين الاسترقاق و ضرب الرقاب‌فإذا أسلموا في الحالين سقط جميع ذلك و كان حكمهم حكم المسلمين‌ «حَتََّى تَضَعَ اَلْحَرْبُ أَوْزََارَهََا» أي حتى يضع أهل الحرب أسلحتهم فلا يقاتلون و قيل حتى لا يبقى أحد من المشركين عن ابن عباس و قيل حتى لا يبقى دين غير دين الإسلام عن مجاهد و المعنى حتى تضع حربكم و قتالكم أوزار المشركين و قبائح أعمالهم بأن يسلموا فلا يبقى إلا الإسلام خير الأديان و لا تعبد الأوثان و هذا كما جاء في الحديث و الجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال و قال الفراء المعنى حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم و قال الزجاج أي اقتلوهم و أسروهم حتى يؤمنوا فما دام الكفر فالحرب قائمة أبدا «ذََلِكَ» أي الأمر الذي ذكرنا «وَ لَوْ

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 9  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست