نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 3 صفحه : 180
(1) - هكذا أنشده الحسن بن علي المغربي و هو استفعال من الفتيا و هو الفتوى و أفتى في المسألة بين حكمها.
الإعراب
«وَ مََا يُتْلىََ عَلَيْكُمْ» موضعه رفع بالابتداء تقديره الله يفتيكم فيهن «وَ مََا يُتْلىََ عَلَيْكُمْ» في الكتاب أيضا يفتيكم فيهن و قال الفراء يجوز أن يكون موضعه جرا عطفا على المضمر المجرور في «فِيهِنَّ» و هذا بعيد لأن الظاهر لا يحسن عطفه على الضمير المجرور و قيل يجوز أن يكون عطفا على النساء في قوله «وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي اَلنِّسََاءِ» أي و يستفتونك فيما يتلى عليكم و في المستضعفين قال الواحدي قوله «فِي يَتََامَى اَلنِّسََاءِ» قيل أن تقديره في النساء اليتامى فأضيفت الصفة إلى الموصوف نحو قولك كتاب الكامل و مسجد الجامع و يوم الجمعة و هذا قول الكوفيين و عند المحققين لا يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف بل النساء هنا أمهات اليتامى أضيف إليهن أولادهن و أقول يجوز أيضا أن يضاف اليتامى إلى النساء إذا كن من جملتهن فيكون الإضافة بمعنى من كما يقال خيار النساءو شرار النساء و صغار النساء و هذا أشبه بما ينساق إليه معنى الآية «وَ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ» جر عطفا على يَتََامَى اَلنِّسََاءِ«وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتََامىََ بِالْقِسْطِ» في موضع جر أيضا و التقدير و ما يتلى عليكم من الآيات في يتامى النساء و في المستضعفين و في أن تقوموا لليتامى بالقسط يفتيكم الله فيهن.
المعنى
ثم عاد كلام الله تعالى إلى ذكر النساء و الأيتام و قد جرى ذكرهم في أول السورة فقال «وَ يَسْتَفْتُونَكَ» أي يسألونك الفتوى و هو تبيين المشكل من الأحكام «فِي اَلنِّسََاءِ» و يستخبرونك يا محمد عن الحكم فيهن و عما يجب لهن و عليهن و إنما حذف ذلك لإحاطة العلم بأن السؤال في أمر الدين إنما يقع عما يجوز و عما لا يجوز و عما يجب و عما لا يجب «قُلِ اَللََّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ» معناه قل يا محمد الله يبين لكم ما سألتم في شأنهن «وَ مََا يُتْلىََ عَلَيْكُمْ فِي اَلْكِتََابِ» أي و يفتيكم أيضا ما يقرأ عليكم في الكتاب أي القرآن و تقديره و كتابه يفتيكم أي يبين لكم الفرائض المذكورة «فِي يَتََامَى اَلنِّسََاءِ» أي الصغار «اَللاََّتِي» لم يبلغن و قوله «اَللاََّتِي لاََ تُؤْتُونَهُنَّ» أي لا تعطونهن «مََا كُتِبَ لَهُنَّ» و اختلف في تأويله على أقوال (أولها) أن المعنى و ما يتلى عليكم في توريث صغار النساء و هو آيات الفرائض التي في أول السورةو كان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر و لا يورثون المرأة و كانوا
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 3 صفحه : 180